استملاك – ترقين إشارة دون شرط التنازل عن قسم مكتسح دون استملاك من محامون 1999

المبدأ : استملاك – ترقين إشارة دون شرط التنازل عن قسم مكتسح دون استملاك

ما دام العقار لم يكتسح كلا أو جزءا بالاستملاك ، ومادام لم يشمله استملاك لاحق ، فانه يكون من حق الجهة المدعية ان تطلب ترقين إشارة الاستملاك الموضوعة على صحيفة العقار ، وذلك دون شرط التنازل للأملاك العامة عم مساحة من العقار اكتسحتها طريق منفذة دون استملاك 0

المحامون العددان 3-4 لعام 1999 – السنة 64 ص 298