Call us now:
قاعدة 823 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 134
الإقرار بالنسب لا يشترط فيه سوى أن يكون المُقَر له مجهول النسب وأن يكون بينه وبين المُقِر فارق في السن يحتمل ذلك.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 302 قرار 299 تاريخ 16/6/1970
قاعدة 823 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 510