Call us now:
قاعدة 825 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 134
الإقرار بنفي النسب لا قيمة له إذا ثبت بالدليل بطلانه.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 62 قرار 124 تاريخ 27/3/1963
قاعدة 825 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 510