Call us now:
قاعدة 829 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 134
إذا لم يذكر الشهود اسم الجد الجامع لا يثبت النسب.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 175 قرار 172 تاريخ 29/4/1965
قاعدة 829 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 512