استملاك – تقدير بدائي – اعتراض من محامون 1999

المبدأ : استملاك – تقدير بدائي – اعتراض

التقدير البدائي لقيمة العقارات المستملكة يعتبر نهائيا في حال عدم الاعتراض عليه خلال المدة القانونية ، ولا يجوز ان يعاد هذا التقدير لأي سبب من الأسباب 0

المحامون العددان 3-4 لعام 1999 – السنة 64 ص 316