Call us now:
قاعدة 832 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 134
إقرار الزوجة يثبت أمومتها للولد الذي أقرت بأمومته.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 451 قرار 135 تاريخ 9/4/1963
قاعدة 832 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 513