قاعدة 833 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 134

قاعدة 833 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 134

إقرار أم الولد بأن الولد مجهول النسب لا يسري على الولد ولا يمنعها من إثبات نسبه.

نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 66 قرار 289 تاريخ 8/10/1961
قاعدة 833 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 513