قاعدة 834 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 134

قاعدة 834 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 134

كلمة الأخ إذا أطلقت تنصرف إلى الشقيق أو الأخ لأب.
الإقرار بالأخوة لا ينصرف إلى أنها أخته من أمه.

نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 387 قرار 402 تاريخ 27/12/1961
قاعدة 834 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 514