Call us now:
قاعدة 840 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 136
عند تعدد الورثة من العصبات يتعين تطبيق أحكام المادة 136 أحوال.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 714 قرار 741 تاريخ 12/11/1984
قاعدة 840 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 517