Call us now:
المبدأ : استملاك – تقدير بدائي – عدم الاعتراض – ثبات أعمال الإدارة كتابيا
1- التقدير البدائي لقيمة العقارات المستملكة يغدو نهائيا بعدم الاعتراض عليه ، ولا يجوز اعادته لأي سبب من الأسباب 0
2- ادعاء المدعي بأنه كان اسقط حقه في الاعتراض لقاء وعد الإدارة بتسديد قيمة حصصه بعد نقل الملكية اليها مباشرة ، هو ادعاء ينبغي ان يؤيد بوثائق لان أعمال الإدارة إنما تقوم على الكتابة 0
المحامون العددان 3-4 لعام 1999 – السنة 64 ص 301