Call us now:
قاعدة 844 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 137
إسقاط الحضانة يكون بأحد السببين التاليين:ـ
ـ إذا كان الفجور ينجم عن فساد أخلاق الصغير وسوء طبعه.
ـ إذا كان ينجم عنه ضياع المحضون بترك الحاضنة له طلباً لرغباتها.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 442 قرار 435 تاريخ 15/12/1963
قاعدة 844 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 524