Call us now:
قاعدة 846 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 137
إذا كان المحضون دون الخامسة من العمر فهو لا يتأثر بخلق الحاضنة.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 175 قرار 166 تاريخ 16/4/1969
قاعدة 846 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 525