Call us now:
قاعدة 850 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 137
الأصل في الحاضنة الصحة ولا حاجة للحاضنة بإثبات صحتها.
يشترط أن يكون الطبيب الذي يجري المعاينة مختصاً في المرض المنسوب إلى المريض.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 280 قرار 270 تاريخ 26/6/1966
قاعدة 850 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 526