استملاك – جزء فضل عن المشروع – بيعه بالمزاد – لا مجال للعودة من محامون 1999

المبدأ : استملاك – جزء فضل عن المشروع – بيعه بالمزاد – لا مجال للعودة

اذا استملكت الإدارة عقارات ، ولم يستغرق الاستملاك كامل العقارات ، ونتج عن التنظيم جزء فاضل عن المشروع وباعته الإدارة – بعد إنزاله من الأملاك العامة إلى ملكيتها الخاصة – بالمزاد العلني ، كان تصرفها سليما ولا مجال للادعاء بعيب قرار الاستملاك واسترداد القطعة المبيعة أو ثمنها 0

المحامون العددان 3-4 لعام 1999 – السنة 64 ص 328