قاعدة 852 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 137

قاعدة 852 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 137

إذا كان المانع من ممارسة الحضانة يستطيع غير الطبيب التثبّت من وجوده، كالصمم فإن المحكمة تستطيع التثبيت من عدم وجوده.

نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 363 قرار 351 تاريخ 26/9/1968
قاعدة 852 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 526