قاعدة 855 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 137

قاعدة 855 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 137

الأم أحق بالحضانة ولو سيئة السيرة ما لم يعقل الولد ذلك.

نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 343 قرار 335 تاريخ 3/10/1963
قاعدة 855 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 527