قاعدة 859 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 139

قاعدة 859 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 139

حضانة الطفل من قبل الجدة لا يحتاج إلى حكم قضائي، وتستطيع الأم الحاضنة أن تسلمها الولد مباشرة.
تسليم الطفل إلى جدته قد لا يضر بحقوق الطفل طالما أن الجدة لم يثبت عدم أهليتها.

نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 424 قرار 458 تاريخ 29/10/1970
قاعدة 859 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 532