قاعدة 862 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 139

قاعدة 862 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 139

إن القول الراجح في الحضانة، أنها حق للحاضنة من جهة وحق للمحضون من جهة. ولذلك لا تسقط بالإسقاط.

نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 161 قرار 136 تاريخ 20/4/1961
قاعدة 862 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 532