Call us now:
قاعدة 863 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 139
انشغال الحاضنة خارج البيت يسلبها حق الحضانة ما دامت مستمرة فيه.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 378 قرار 375 تاريخ 12/12/1961
قاعدة 863 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 532