استملاك – قيمة – فائدة – وضع يد – المقتطع مجانا من محامون 1999

المبدأ : استملاك – قيمة – فائدة – وضع يد – المقتطع مجانا

1- على الإدارة المستملكة ان تسدد قيم العقارات المستملكة لأصحاب الاستحقاق أو ان تودعها لمصلحتهم في المصرف خلال خمس سنوات من تاريخ صك الاستملاك ، فإذا ما تأخرت كان عليها دفع فائدة 6% سنويا من تاريخ انقضاء السنوات الخمس أو تاريخ وضع اليد أيهما اسبق ، وتزاد الفائدة إلى 8% بالنسبة إلى العقارات التي وضعت عليها اليد بعد خمس سنوات من تاريخ وضع اليد (م25 من المرسوم /20/ لسنة 1983 0
2- ويترتب هذا الحق بالنسبة إلى المساحات المقتطعة مجانا 0

المحامون العددان 3-4 لعام 1999 – السنة 64 ص 318