Call us now:
قاعدة 873 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 139
انتهاء حضانة الأم يولد للجدة حقاً بالحضانة لا تؤثر فيه التزامات الأم وحقوقها.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 282 قرار 272 تاريخ 15/6/1969
قاعدة 873 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 536