Call us now:
قاعدة 880 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 141
إن إسقاط الزوجة لحضانة ولديها لا يحرمها من طلب ضم الولدين إليها لحضانتهما إذا زال سبب الإسقاط السابق، لأن حق الحضانة من الحقوق المتجددة وفق ما عليه الاجتهاد المستقر ولو سبق الإسقاط حكم سابق تضمن تسليم الأولاد.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 391 قرار 550 تاريخ 21/8/1982
قاعدة 880 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 538