Call us now:
المبدأ : استملاك حسب القانون 60 لسنة 1979 – عقارات مقسمة قبل صدوره – لا تخضع لاحكامه
ان العقارات واجزاء العقارات المقسمة قبل تاريخ صدور القانون ذي الرقم /60/ والتاريخ 22/7/1979 لا تخضع لاحكام هذا القانون 0 وان قرار استملاكها بالاستناد لاحكام ذلك القانون يكون مشوبا بعيب جسيم ينحدر به إلى الانعدام 0
المحامون العددان 3-4 لعام 1999 – السنة 64 ص 261