قاعدة 884 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 142

قاعدة 884 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 142

مطالبة الحاضن بالأموال التي أنفقتها في رعاية المحضون تخرج أصلاً عن اختصاص المحكمة الشرعية لأنها مطالبة بدين، وتستطيع الهيئة إثارتها من تلقاء نفسها لأنها من النظام العام.

نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 643 قرار 708 تاريخ 30/9/1981
قاعدة 884 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 540