Call us now:
قاعدة 886 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 142
المطلقة تستحق أجرة الحضانة بانتهاء عدتها وإن كانت تتقاضى تعويضاً عن الطلاق التعسفي.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 72 قرار 26 تاريخ 10/2/1966
قاعدة 886 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 541