Call us now:
قاعدة 889 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 142
التنازل عن الحضانة في زمن ليس ما يمنع من تجديد المطالبة به.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 29 قرار 20 تاريخ 19/1/1970
قاعدة 889 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 541