Call us now:
قاعدة 890 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 142
دعوى أجرة الحضانة حكمها حكم دعوى النفقة ويحكم بها من تاريخ الادعاء.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 189 قرار 188 تاريخ 8/6/1955
قاعدة 890 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 542