Call us now:
قاعدة 891 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 142
حرية القاضي في تقدير أجرة الحضانة مقيدة بالحد القانوني.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 267 قرار 248 تاريخ 6/8/1961
قاعدة 891 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 542