Call us now:
المبدأ : اعلان – لمصلحة منشاة منتجة للسلع – اجور – تحصيلها عن طريق المالية
1- اذا كان ثابتا من مجمل الوثائق المبرزة في الملف ان طلبات النشر التلفزيوني والصحف حررت باسم منشاة المدعي ولصالح سلعة من السلع ، فان هذا يعني انشغال ذمته باجور الاعلان المنفذة 0
وان تدخل الدوائر المالية لتحصيل الذمة وفق قانون جباية الاموال العامة له ما يسوغه قانونيا 0
المحامون العددان 3-4 لعام 1999 – السنة 64 ص 269