Call us now:
قاعدة 894 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 142
تستحق المطلقة أجرة حضانة ولدها وخادماً إذا كان الولد بحاجة لخادم.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 285 قرار 274 تاريخ 16/6/1969
قاعدة 894 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 543