Call us now:
قاعدة 896 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 143
إذا لم يكن للحاضنة مسكن تسكن فيه الصغير فعلى أبيه سكناهما جميعاً.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 5 قرار 2 تاريخ 4/1/1964
قاعدة 896 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 546