Call us now:
المبدأ : بناء – تسوية مخالفة – غرامة – غلو
موافقة الجهة الإدارية على تسوية المخالفة المرتكبة بالغرامة المعادلة لضعف المنفعة المتحصلة ينبغي الا تكون مشوبة بالغلو أو بركوب متن الشطط أو بعدم الملائمة الظاهرة بين المخالفة والغرامة ، كيلا يكون القرار مشوبا بعيب الانحراف وسوء استعمال السلطة 0
المحامون العددان 3-4 لعام 1999 – السنة 64 ص 292