بناء – تسوية مخالفة – غرامة – غلو من محامون 1999

المبدأ : بناء – تسوية مخالفة – غرامة – غلو

موافقة الجهة الإدارية على تسوية المخالفة المرتكبة بالغرامة المعادلة لضعف المنفعة المتحصلة ينبغي الا تكون مشوبة بالغلو أو بركوب متن الشطط أو بعدم الملائمة الظاهرة بين المخالفة والغرامة ، كيلا يكون القرار مشوبا بعيب الانحراف وسوء استعمال السلطة 0

المحامون العددان 3-4 لعام 1999 – السنة 64 ص 292