Call us now:
قاعدة 925 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 146
إن الأم لا تمثل الأولاد الذين تجاوزوا سن الحضانة إلا بمسوغ شرعي، وهذه النقطة من النظام العام لتعلقها بصحة التمثيل.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 31 قرار 120 تاريخ 16/3/1983
قاعدة 925 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 559