Call us now:
قاعدة 927 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 146
إذا تجاوز المحضون سن الحضانة صار من حق ولي النفس والمال ضمه إليه. والزوجة لا تصلح خصماً في مواجهة الولي بعد انتهاء حضانتها.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 798 قرار 799 تاريخ 27/7/1981
قاعدة 927 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 559