Call us now:
قاعدة 929 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 146
بعد إكمال الغلام سن السابعة من عمره تطبق عليه أحكام الولاية والنزاع فيها لا يدخل في اختصاص المحاكم الروحية.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 382 قرار 397 تاريخ 5/10/1970
قاعدة 929 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 559