Call us now:
قاعدة 930 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 146
تحديد مدة الحضانة يكون بالاستناد إلى الأحكام التشريعية الدينية لدى الطائفة التي ينتسب إليها الطرفان وهي من اختصاص المحاكم الشرعية.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 274 قرار 265 تاريخ 6/9/1959
قاعدة 930 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 560