Call us now:
قاعدة 931 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 146
إن تعهد الوالدة بالإنفاق على الولد من قبلها مقابل بقائه لديها بعد انتهاء حضانته وعدم مطالبة الأب له بعد انقضاء الحضانة باطل.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 296 قرار 193 تاريخ 19/2/1953
انظر المادة 391 أحوال شخصية لقدري باشا
قاعدة 931 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 560