Call us now:
قاعدة 934 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 146
عدم أخذ المحكمة بطلب الطاعن واستعداده بدفع نفقات الخبرة لتحديد سن ابنته ومعاينتها مخالفة للأصول.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 285 قرار 276 تاريخ 26/6/1966
قاعدة 934 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 560