Call us now:
قاعدة 935 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 146
يأخذ بقيد النفوس في سبيل تحديد سن الحضانة إلى أن يعدل أصولاً.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 242 قرار 239 تاريخ 14/8/1958
قاعدة 935 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 560