قاعدة 936 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 146

قاعدة 936 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 146

يجبر الأب على الإمساك بابنته بعد انتهاء حضانتها وإهماله القيام بهذا الإلزام لا يمتد إلى ما بعد.

نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 57 قرار 44 تاريخ 4/2/1970
قاعدة 936 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 560