قاعدة 993 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 148

قاعدة 993 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 148

الاراءة حق من الحقوق المقررة قانوناً، ولابد من التأكد من تنفيذه دون ان يشتط أحد في ممارسته أو التعنت فيه، فإذا لم يتفق الطرفان على مكان الاراءة، كان اختياره لرئيس التنفيذ.

نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 618 قرار 690 تاريخ 31/10/1982
قاعدة 993 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 582