Call us now:
قاعدة 996 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 148
عند امتناع الزوجة عن السكنى في المسكن الذي أعده الزوج يحكم بنزع حضانة الصغير منها.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 77 قرار 68 تاريخ 6/3/1965
قاعدة 996 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 583