Call us now:
قاعدة 997 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 148
إذا رفضت الأم الإقامة في المسكن الذي أعده الزوج لها وللمحضون ينزع الصغير منها.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 312 قرار 286 تاريخ 8/8/1963
قاعدة 997 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 5