Call us now:
قاعدة 1000 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 148
إذا تحقق أن الولي قد غادر محل أقامته فلا فائدة من استحصال الحاضنة على إذنه من سفر المحضون.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 50 قرار 37 تاريخ 29/1/1966
قاعدة 1000 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 584