قاعدة 1006 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 148

قاعدة 1006 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 148

في حال قيام الزوجية تمنع الزوجة من الانتقال بابنها من موطن أبيه إلا بإذنه.

نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 430 قرار 463 تاريخ 9/11/1968
قاعدة 1006 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 587