تعهد – تبليغ – مباشرة – محضر أصولي من محامون 1999

المبدأ : تعهد – تبليغ – مباشرة – محضر أصولي

لا يعتد قانونا بواقعة تبليغ المتعهد أمر المباشرة لصقا ما لم تقترن هذه الواقعة بتنظيم محضر أصولي 0 كما انه لا اثر لتأكيد أمر مباشرة بعد ان تخلى المتعهد المرشح عن عرضه أصولا

المحامون العددان 3-4 لعام 1999 – السنة 64 ص 332