قاعدة 1007 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 148

قاعدة 1007 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 148

ليس للحاضنة الأم أن تنتقل بالولد من موطن حضانته إلا بإذن الأب.
ليس للحاضنة غير الأم أن تنتقل بالولد من محل حضانته إلا بإذن الأب.

نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 108 قرار 102 تاريخ 26/2/1967
قاعدة 1007 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 587