Call us now:
قاعدة 1009 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 148
عند ثبوت طرد الزوجة تملك السفر بولدها دون سبق إذن أبيه حتى تكليفها بالمتابعة.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 419 قرار 414 تاريخ 30/10/1965
قاعدة 1009 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 589