Call us now:
قاعدة 1010 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 148
ليس للحاضنة الأم السفر بالولد بلا أذن أبيه إلا إذا انقضت العدة وكان سفرها إلى بلدها الذي جرى عقد نكاحها فيها.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 340 قرار 322 تاريخ 7/11/1960
قاعدة 1010 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 589