Call us now:
قاعدة 1012 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 148
المتوفى عنها زوجها كالمطلقة بعد انقضاء عدتها ليس لها أن تنتقل عن بلد الولي إلا إذا كان ما تنتقل عليه وطناً لها وقد عقد عليها فيه للجد بعد وفاة الأب أن يمنع سفر الحاضنة.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 499 قرار 496 تاريخ 8/11/1967
قاعدة 1012 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 590